حكم لبس النساء للملابس الضيقة عند النساء وعند المحارم ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد
لبس الملابس الضيّقة التي تبيّن مفاتن المرأة وتبرز ما فيه الفتنة محرم ، لأن
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( صنفان من أهل النار لم أرهما بعد . رجال
معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس – يعني ظلماً وعدواناً – ونساء
كاسيات عاريات مائلات مميلات )
فقد فُسِّر قوله : " كاسيات عاريات " بأنهن يلبسن ألبسة قصيرة
لا تستر ما يجب ستره من العورة ،
و فُسِّر بأنهن يلبسن ألبسة تكون خفيفة لا تمنع من رؤية
ما وراءها من بشرة المرأة ،
و فُسِّر بأن يلبس ملابس ضيقة فهي ساترة عن الرؤية لكنها مبدية لمفاتن المرأة .
وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس الضيقة إلا لمن يجوز لها إبداء
عورتها عنده وهو الزوج فإنه ليس بين الزوج وزوجته عورة لقول الله تعالى
: ( إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ )
، وقالت عائشة : ( كنت أغتسل أنا والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تعني من
الجنابة - من إناء واحد تختلف أيدينا فيه ) فالإنسان بينه وبين زوجته لا عورة
بينهما ، وأما بين المرأة والمحارم فإنه يجب عليها أن تستر عورتها ، والضيق لا
يجوز لا عند المحارم ولا عند النساء إذا كان ضيّقاً شديداً يبيّن مفاتن المرأة . اهـ
فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، فتاوى نسائية ص (44) .